تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1067

مساهمون:

ص١٠٦٧
« عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » قَالَا : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ، أَوْ قَالَ : شَرًّا » . « 2471 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا ، قَالَتْ : حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ ، وَسَاقَ مَعْنَاهُ .

( 80 ) بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

« 2472 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ : قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . وَقَالَ ابْنُ عِيسَى ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ . « 2473 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ
هامش
( 2471 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتكاف » باب « زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف » ( 4 / 330 ) حديث ( 2038 ، 2039 ) ومسلم في كتاب « السلام » باب « بيان أنّه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة » ( 4 / 1712 / 25 ) من طريق شعيب عن الزهري بإسناده . ( 2472 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط » ( 4 / 321 ) وأورده الزبيدي في « الإتحاف » ( 4 / 238 ) والتبريزي في « المشكاة » ( 1 / 649 ) حديث ( 2105 ) وفي إسناده الليث بن أبي سليم اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك . وقال الألباني : ضعيف . ( 243 ) حديث ( 532 ) . ( 2473 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط » ( 4 / 321 ) من طريق عروة عن عائشة وقال الألباني : حسن صحيح ( 2 / 468 ) حديث ( 2160 ) . لا يمس امرأة : يريد الجماع وهذا لا خلاف فيه أنّه إذا جامع امرأته فقد بطل اعتكافه ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . ولا يباشرها : فقد اختلف الناس فيها فقال عطاء والشافعي : إن باشر أو قبل لم يفسد