تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1066

مساهمون:

ص١٠٦٦
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . « 2469 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : فَأُرَجِّلُهُ - وَأَنَا حَائِضٌ . « 2470 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
هامش
( 2469 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتكاف » باب « الحائض ترجل رأس المعتكف » ( 4 / 320 ) حديث ( 3028 ) ومسلم في كتاب « الحيض » باب « جواز غسل الحائض رأس زوجها » ( 1 / 244 / 9 ) من طريق هشام عن عروة عن عائشة . خلل : بفتحتين الفرجة بين الشيئين والجمع خلال مثل جبل وجبال . فأرجله : من الترجيل بالجيم المشط والدهن ، وفيه دليل على أنّه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل . قال الخطابي : فيه من الفقه أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلّا لغائط أو بول وفيه أن ترجيل الشعر مباح للمعتكف وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظافر وتنظيف الأبدان من الشعث والدرن . وفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس . وفيه أن من حلف لا يدخل البيت فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج لم يحنث . انتهى . ( 2470 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتكاف » باب « زيارة المرأة زوجها في اعتكافه » ( 4 / 330 ) حديث ( 2038 ) ومسلم في كتاب « السلام » باب « بيان أنّه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة . . . » ( 4 / 1712 / 24 ) جميعا من طريق الزهري عن عليّ بن حسين عن صفية . ليقلبني : أي يردني إلى بيتي . على رسلكما : بكسر الراء أي على هيئتكما . وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنّه لا يمنع المعتكف من إتيان المعروف .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1066 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم