تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1064

مساهمون:

ص١٠٦٤
« 2464 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنَّ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، قَالَتْ : وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَتْ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِى فَضُرِبَ ، قَالَتْ : وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلٌّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ آلْبِرَّ ؟ تُرِدْنَ ؟ » قَالَتْ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ ، وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ، ثُمَّ أَخَّرَ الاعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ ؛ يَعْنِى : مِنْ شَوَّالٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِىُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَرَوَاهُ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ .

( 78 ) بَابُ أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

« 2465 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ
هامش
( 2464 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتكاف » باب « اعتكاف النساء » ( 4 / 323 ) حديث ( 2033 ) . ومسلم في كتاب « الاعتكاف » باب « من أراد الاعتكاف » ( 2 / 831 / 6 ) . جميعا من طريق يحيى عن عمرة عن عائشة . فيه من الفقه : أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار ويدخل معتكفه بعد أن يصلي الفجر . وفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرا كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء ، وفيه إباحة ترك عمل البر إذا كان نافلة لآفة يخاف معها حبوط الأجر . وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء ، وعلى أنّه ليس للمرأة أن تعتكف إلّا بإذن زوجها ، وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه . انتهى ( بتصرف من المعالم ) . ( 2465 ) متفق عليه : أخرجه البخاري « دون قول نافع » كتاب « الاعتكاف » باب « الاعتكاف في العشر الأواخر » ( 4 / 318 ) حديث ( 2025 ) ومسلم في كتاب « الاعتكاف » باب « اعتكاف العشر الأواخر » ( 2 / 830 / 2 ) من طريق يونس عن نافع عن عبد اللّه بن عمر . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1064 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم