قَالَ أَبُو دَاوُدُ : رَوَاهُ أَيْضاً حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ : مِثْلَهُ .
« 2381 » - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِىّ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَر ، قَالَ : صَدَقَ ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَه ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 33 ) بَابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
« 2382 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ .
هامش
- ( 676 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 498 ) وابن خزيمة ( 3 / 226 ) حديث ( 1960 ) وقال : إسناده صحيح . جميعا من طريق عيسى بن يونس . . . به .
وذعه : بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج . قال الشوكاني : والحديث يدلّ على أنّه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب القضاء ، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . انتهى بتصرف .
( 2381 ) صحيح : أخرجه الدارميّ في كتاب « الصوم » باب « القيء للصائم » ( 2 / 24 ) حديث ( 1728 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 443 ) وابن خزيمة ( 3 / 224 ) حديث ( 1956 ) وقال : إسناده صحيح . والحاكم في « المستدرك » في كتاب « الصوم » باب « الإفطار في القيء » ( 1 / 426 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي جميعا من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به .
( 2382 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « المباشرة للصائم » ( 4 / 176 ) حديث ( 1927 ) .
ومسلم في كتاب « الصوم » باب « بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته » ( 2 / 777 ) حديث ( 65 ) . جميعا من طريق إبراهيم . . . به .
لأربه : هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثر من إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء ، وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين ، والثاني بفتح الهمزة والراء معناه بالكسر القرض والحاجة ،