عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ » قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ : قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا ، قَالَ : « فَمَهْ » .
( 34 ) بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ
« 2386 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا .
قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .
( 35 ) بَابُ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ
« 2387 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ - يَعْنِي : الزُّبَيْرِيَّ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ ، فَنَهَاهُ ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .
هامش
كما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده . انتهى من العون .
فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت .
( 2386 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 123 ) وابن خزيمة ( 3 / 246 ) حديث ( 2003 ) جميعا من طريق محمّد بن دينار . . . به . محمّد بن دينار صدوق سيئ الحفظ ، رمي بالقدر وتغير قبل موته . وسعد بن أوس العبدي . قال الحافظ : صدوق له أغاليط ومصرح أبي يحيى قال الحافظ : مقبول .
( 2387 ) حسن صحيح : تفرد به أبو داود . وله شاهد من حديث عبد اللّه بن عمرو . أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 185 ، 229 ) من طريق ابن لهيعة عن أبي حبيب . . . به . وابن لهيعة مدلس . وله شاهد آخر من حديث ابن عبّاس ذكره الهيثمي في « المجمع » ( 3 / 166 ) وعزاه للطبراني في الكبير وقال رجاله رجال الصحيح لولا عنعنه حبيب بن أبي ثابت فإنّه مدلس .