قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
( 29 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 2372 » - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
« 2373 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .
هامش
( 2372 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « الحجامة والقيء للصائم » ( 4 / 250 ) حديث ( 1939 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « الرخصة في ذلك » ( 3 / 146 ) حديث ( 775 ) قال أبو عيسى : حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 236 ) . قال أحمد شاكر :
إسناده صحيح . جميعا من طريق عبد الوارث . . . به .
( 2373 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « الرخصة في ذلك » ( 3 / 147 ) حديث ( 777 ) قال أبو عيسى : حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « الحجامة للصائم » ( 1 / 537 ) حديث ( 1682 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 215 ) جميعا من طريق يزيد بن أبي زياد . وفي إسناده يزيد بن أبي زياد قال الحافظ : ضعيف . ولعلّ تصحيح الترمذي للحديث من طريقين حيث أن الطيالسي رواه في « مسنده » ( 2098 ) من طريق شعبة عن الحكيم عن مقسم . . . به .
وقال الحافظ في التلخيص لكن أعل بأنّه ليس من مسمع الحكيم عن مقسم فالحديث إسناده ضعيف واللّه أعلم .
قال الخطابي في المعالم : قلت وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم ورأي أن الحجامة لا تفسد الصوم . وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم يقطع شعرا وقد تأول حديث ابن عبّاس من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم فقال إنّما احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صائما محرما وهو مسافر لأنا لا نعلمه كان محرما وهو مقيم وللمسافر أن يفطر على ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها .