« 2366 » - حَدَّثَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمَا » .
( 28 ) بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجُمُ
« 2367 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ - يَعْنِى : الرَّحَبِيَّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومِ » .
هامش
( 2366 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » ( 3 / 155 ) حديث ( 788 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « المبالغة في الاستنشاق » ( 1 / 70 ) حديث ( 87 ) .
والبيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « الصائم يمضمض أو يستنشق فبرفق ولا يبالغ » ( 4 / 261 ) جميعا من طريق يحيى بن سليم . . . به .
فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله ، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه ، وقد يستدل بذلك من يوجب الاستنشاق في الطهارة . قالوا : ولولا وجوبه لكان يطرحه عن الصائم أصلا احتياطا على صومه ، فلما لم يفعل ذلك دل على أنّه واجب لا يجوز تركه وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه . ( المعالم 2 / 93 ) .
( 2367 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « في الحجامة للصائم » ( 1 / 537 ) حديث ( 1680 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 277 ) والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « الحجامة تفطر الصائم » ( 2 / 25 ) حديث ( 1731 ) وابن خزيمة ( 3 / 226 ) حديث ( 1962 ) جميعا من طريق يحيى بن كثير . . . به . وقال الألباني : صحيح ( 2 / 450 ) حديث ( 2073 ) .
اختلف الناس في تأويل الحديث فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث . وتأول بعضهم الحديث فقال معنى « أفطر الحاجم والمحجوم » أي تعرضا للإفطار . وقال بعضهم على التغليظ لهما والدعاء عليهما ولكل حجته ودليله فليراجع في مظانه من كتب الفقه .