( 26 ) بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
« 2364 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، زَادَ مُسَدِّدٌ : مَا لَا أَعَدُّ وَلَا أَحْصَي .
( 27 ) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ
« 2365 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ اْلَفَتْحِ بِالْفِطْرِ ، وَقالَ : « تَقَوُّوا لِعَدُوِّكُمْ » وَصَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو بُكْرٍ : قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ اْلمَاءِ ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ .
هامش
( 2364 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « السواك للصائم » ( 3 / 104 ) حديث ( 725 ) وقال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 445 ) وابن خزيمة في ( 3 / 247 ) حديث ( 2007 ) جميعا من طريق سفيان . . . به . وفي إسناده عاصم بن عبيد اللّه قال الحافظ :
ضعيف وعبيد اللّه بن عامر قال الحافظ : مقبول .
( 2365 ) صحيح : أخرجه مالك في « الموطأ » كتاب « الصوم » باب « ما جاء في الصيام » ( 1 / 294 ) حديث ( 22 ) والبيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « تأكيد الفطر في السفر وإذا كان يريد لقاء العدو » ( 4 / 242 ) من طريق مالك . قال الألباني ( صحيح ) ( 2 / 450 ) حديث ( 2071 ) .
قال الخطابي : السواك مستحب للصائم والمفطر ، إلّا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوف فمه ، وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي ، وروى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب عطاء ومجاهد . انتهى .