« 2352 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ : « يَا بِلَالُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » فَنَزَلَ فَجَدَحَ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .
( 20 ) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ
« 2353 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ » .
« 2354 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَا وَمَسْرُوقٌ ، فَقُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ
هامش
( 2352 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « يفطر بما يتيسر من الماء وغيره » ( 4 / 233 ) حديث ( 1956 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار » ( 2 / 773 / 53 ) جميعا من طريق عبد الواحد . . . به .
فاجدح لنا : الجدح أن يحرك السويق بالماء فيخوض حتّى يستوي وكذلك اللبن ونحوه ، والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس تساط به الأشربة وربما يكون له ثلاث شعب .
( 2353 ) حسن : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « ما جاء في تعجيل الإفطار » ( 1 / 542 ) حديث ( 1698 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 2 / 450 ) وابن خزيمة ( 3 / 275 ) حديث ( 2060 ) قال : إسناد حسن .
والحاكم في « المستدرك » كتاب « الصوم » باب « تعجيل الإفطار » ( 1 / 431 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافق الذهبي . جميعا من طريق محمّد بن عمرو . . . به .
قال الطيبي : في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب وأن في موافقتهم تلفا للدين . انتهى ( عون المعبود ) .