تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1009

مساهمون:

ص١٠٠٩
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ، وَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافُهُ ، وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ .

( 13 ) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ

« 2338 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ : أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا ، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ : إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ ، قَالَ الْحُسَيْنُ : فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي : مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ ؟ قَالَ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ ، فَقَالَ : بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 2339 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
هامش
( 2338 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلّا شاهدين عدلين » ( 4 / 247 ) والدارقطني في كتاب « الصوم » باب « الشهادة على رؤية الهلال » ( 2 / 167 ) حديث ( 2 ) كلاهما من طريق سعيد بن سليمان . . . به . ننسك : نعبد ، والنسك العبادة ، ومعناه نحج . قال الخطابي : لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال ، وإنّما اختلفوا في شهادة رجل واحد ، فقال أكثر العلماء : لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين . انتهى باختصار . ( 2339 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلّا شاهدين عدلين » ( 4 / 248 ) والدارقطني في كتاب « الصوم » باب « الشهادة على رؤية الهلال » ( 2 / 169 )
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1009 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم