« 2336 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
( 12 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ
« 2337 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا » فَقَالَ الْعَلَاءُ : اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ .
هامش
( 2336 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « في وصال شعبان برمضان » ( 3 / 113 ) حديث ( 736 ) وقال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث حسن . والنسائي في كتاب « الصوم » باب « ذكر حديث أبي سلمة في ذلك » ( 4 / 458 ) حديث ( 2174 ) وابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « في وصال شعبان برمضان » ( 1 / 528 ) حديث ( 1648 ) . والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « وصال شعبان برمضان » ( 2 / 29 ) حديث ( 1739 ) وأحمد في « مسنده » جميعا من طريق منصور عن أبي سلمة عن أم سلمة . . . به .
نقل الترمذي عن ابن المبارك أنّه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله ، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره .
( 2337 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان » ( 3 / 115 ) حديث ( 738 ) مختصرا . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « في وصال شعبان برمضان » ( 1 / 528 ) حديث ( 1651 ) جميعا من طريق عبد العزيز بن محمّد . . . به . قال الألباني : صحيح . ( 2 / 445 ) حديث ( 2049 ) .
قال الحافظ في الفتح : قال القرطبيّ : لا تعارض بين حديث النهى عن صوم نصف شعبان الثاني والنهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهى على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتّى لا يقطع . انتهى مختصرا .