رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ » .
( 30 ) بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا
« 2264 » - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ - حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
هامش
إسناده جيد : أخرجه النسائي في كتاب « الطلاق » باب « التغليظ في الانتفاء من الولد » ( 6 / 490 ) حديث ( 1481 ) من طريق ابن الهاد . . . به .
وابن ماجة في كتاب « الفرائض » باب « من أنكر ولده » ( 2 / 916 ) حديث ( 2743 ) من طريق يحيى بن حرب . . . به .
والدارميّ في كتاب « النكاح » باب « من جحد ولده وهو يعرفه » ( 2 / 204 ) حديث ( 2238 ) وابن حبان في « صحيحه » ( 4 / 293 ) حديث ( 1335 / موارد ) .
والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 403 ) .
والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 202 - 203 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي جميعا من طرق عن سعيد بن أبي سعيد العبدي عن أبي هريرة . . . به .
وللحديث شاهد عند أحمد في « مسنده » ( 2 / 26 ) من طريق وكيع عن أبيه . عن عبد اللّه بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا ، فضحه اللّه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، قصاص بقصاص » .
انتهى . وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات .
( 2264 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد ( 1 / 362 ) من طريق معتمر . . . به . قال أحمد شاكر : إسناده ضعيف لاتهام راويه عن سعيد بن جبير ( حديث 3416 ) .
والبيهقيّ ( 6 / 259 ) من طريق معتمر . والحاكم ( 4 / 342 ) من طريق معتمر بن سليمان ثنا سالم بن أبي الذبال عن سعيد . . . به . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي : قلت لعله موضوع فإن ابن الحصيف تركوه وهو من روى عن معتمر في إسناد الحاكم .