تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
أَسْوَدَ ، فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « مَا أَلْوَانُهَا » قَالَ حُمْرٌ . قَالَ : « فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ » قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ : « فَأَنَّى تُرَاهُ ؟ » قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ : « وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » . « 2261 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ : وَمَعْنَاهُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ . « 2262 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

( 29 ) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ

« 2263 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ
هامش
والمراد بالعرق ها هنا الأصل من النسب ، وأصل النزع الجذب ، أي قلعة وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه . وفي المثل : العرق نزاع ، والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة يعني أن لونه إنّما جاء لأنّه في أصوله البعيدة ما كان في هذا اللون . انتهى . قال النووي : في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه ، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه ، لاحتمال أنّه نزعه عرق من أسلافه . انتهى . ( 2261 ) صحيح : انظر سابقه . ( 2262 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتصام » باب « من شبه أصلا معلوما بأصل مبين » ( 13 / 309 ) حديث ( 7304 ) . ومسلم في كتاب « اللعان » ( 2 / 20 / 1137 ) جميعا من طريق ابن وهب . . . به .