« 2258 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ » يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَبَيَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
« 2259 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
وَقَالَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ : وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا ، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا .
( 28 ) بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ
« 2260 » - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ
هامش
( 2258 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « صداق الملاعنة » ( 9 / 366 ) حديث ( 5311 ) ومسلم في كتاب « اللعان » ( 2 / 6 / 1132 ) جميعا من طريق أيوب . . . به .
( 2259 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « يلحق الولد بالملاعنة » ( 9 / 370 ) حديث ( 5315 ) ومسلم في كتاب « اللعان » ( 2 / 8 / 1132 ) جميعا من طريق مالك . . . به .
انتفى من ولدها : أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه . قال الخطابي : يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلّا بتفريق الحاكم ، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد استشهدوا في ذلك أيضا بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام فإنها لا تقع إلّا بهم .
( 2260 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « إذا عرّض بنفي الولد » ( 9 / 351 ) حديث ( 5305 ) ومسلم في كتاب « اللعان » ( 2 / 18 / 1137 ) جميعا من طريق سفيان . . . به .
أورق : غير منصرف للوصف ووزن الفعل . قال في القاموس : ما في لونه بياض إلى سواد . وقال غيره :
الذي فيه سواد وليس بحالك بأن يميل إلى الغيرة ، ومنه قيل للحمامة : ورقاء . نزعه عرق : بكسر أوله ،