ابْنَتِي ، وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ ، وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْعُدْ نَاحِيَةً » وَقَالَ لَهَا : « اقْعُدِي نَاحِيَةً » قَالَ : وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوَاهَا » فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللَّهُمَّ اهْدِهَا » فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا .
( 27 ) بَابٌ فِي اللِّعَانِ
« 2245 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ مَا ذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
هامش
وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية : إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج ، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية . انتهى .
( 2245 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الطلاق » باب « من جواز الطلاق الثلاث » ( 9 / 274 ) حديث ( 5259 ) ومسلم في كتاب « اللعان » ( 2 / 1 / 1129 ) جميعا من طريق مالك . . . به .
قال النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه ، وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت ، فقد كان المسلمون يسألونك عن النوازل فيجيبهم صلّى اللّه عليه وسلّم بغير كراهة . قوله : « كذبت عليها » : قال بعض الشراح : هو كلام مستقل توطئة لتطليقها ثلاثا يعني إن أمسكت هذه المرأة في نكاحي ولم أطلقها يلزم كأنّي كذبت فيما قذفتها لأن الإمساك ينافي كونها زانية ، فلو أمسكت فكأنّي قلت هي عفيفة لم تزن فطلقها ثلاثا لقوله :
إنّه لا يمسكها . انتهى .