قَالَ نَصْرٌ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .
( 23 ) بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
« 2238 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ .
« 2239 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ .
هامش
وامرأته فليبدأ بالرجل » ( 2 / 846 ) حديث ( 2532 ) جميعا من طريق عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب . . . به . وفي إسناده عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن موهب . قال الحافظ في التقريب : ليس بالقوي .
( 2238 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « في الزوجين المشركين يسلم أحدهما » ( 3 / 449 ) حديث ( 1144 ) بزيادة لفظ : « فردها عليه » من طريق إسرائيل .
وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمّد ابن إسحاق ، هذا الحديث . انتهى .
قلت : سماك بن حرب قال الحافظ في التقريب : صدوق وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة ، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن .
( 2239 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 7 / 188 ) من طريق إسرائيل وفيه سماك بن حرب تقدم الكلام عليه .
قال الخطابي : وفي هذا دليل على أن النكاح متى علم بين زوجين فادعت المرأة الفرقة فإن القول في ذلك قول الزوج وإن قولها في إبطال النكاح غير مقبول والشك لا يزحم اليقين .
ولا أعلم خلافا أنّه إذا لم يتقدم إسلام أحد الزوجين إسلام الآخر وكانت المرأة مدخولا بها ثمّ أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية في قول الزهري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه . انتهى .