تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 961

مساهمون:

ص٩٦١

( 24 ) بَابُ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

« 2240 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ - ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - الْمَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ .

( 25 ) بَابٌ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ

« 2241 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ : ابْنِ عُمَيْرَةَ ، وَقَالَ
هامش
( 2240 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 217 ) حديث ( 1876 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر » ( 1 / 647 ) حديث ( 2009 ) والترمذي في كتاب « النكاح » باب « ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما » ( 3 / 448 ) حديث ( 1143 ) قال أبو عيسى : حديث ليس بإسناده بأس‌و لكن لا نعرف وجهة هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه . جميعا من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . وقال الألباني : صحيح دون ذكر الستين . قال الخطابي : وفي الحديث دليل على أن افتراق لدارين لا تأثير له في إيقاع الفرقة ، وذلك أن أبا العاص كان بمكّة بعد أن أطلق عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وفكه من أسره وكان قد أخذ عليه أن يجهز زينب إليه ففعل ذلك وقدمت زينب المدينة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأقامت به . ( 2241 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة » ( 1 / 628 ) حديث ( 1952 ) بإسناد قال : حدّث نا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحرث . والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 183 ) بإسناد أبي داود من طريق هشيم . قال علي لقاري في المرقاة : قال المظهر فيه إن أنكحة الكفّار صحيحة حتّى إذا أسلموا لم يؤمر بتحديد النكاح إلّا إذا كان في أنكحتهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء ، وأنّه لا يجوز أكثر من أربع نسوة