تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 965

مساهمون:

ص٩٦٥
« أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا » قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ . « 2249 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَكَانَ يُدْعَى - يَعْنِي : الْوَلَدَ - لِأُمِّهِ . « 2250 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ . قَالَ سَهْلٌ : حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . « 2251 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ : قَالَ : شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
هامش
( 2249 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « التفسير » باب « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . » ( 2 / 1130 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به . ( 2250 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الاعتصام » باب « ما يكره من التعميق والتنازع في العلم » ( 13 / ص 290 ) حديث ( 7304 ) من طريق الزهري . . . به . فأنفذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : قال الخطابي : يحتمل وجهين : أحدهما : إيقاع الطلاق وإنفاذه ، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة وأن فراق العجلان امرأته إنّما كان بالطلاق ، وهو قول عثمان البتي . والوجه الأخر : أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة ، وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن أكذب نفسه فيما رماها به ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق ، ويشهد لذلك قوله عليه السلام : « ولا يجتمعان أبدا » . وقال الشافعي : إن كانت زوجته أمة فلاعنها ثمّ اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع . ( 2251 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « من أظهر الفاحشة » ( 9 / 187 ) حديث ( 6854 ) من طريق سفيان . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 965 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم