وَهْبٌ الْأَسَدِيِّ - قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ - يَعْنِي : قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ .
« 2242 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ : بِمَعْنَاهُ .
« 2243 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، قَالَ : « طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ » .
( 26 ) بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ
« 2244 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ، فَقَالَتْ :
هامش
وأنّه إذا قال : اخترت فلانة وفلانة للنكاح بنت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن . ( العون : 6 / 328 - 329 ) .
( 2242 ) صحيح : تقدم في الحديث السابق .
( 2243 ) حسن : أخرجه الترمذي في « النكاح » باب « ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان » ( 3 / 436 ) حديث ( 1130 ) وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الرجل يسلم وعنده أختان » ( 1 / 627 ) حديث ( 1951 ) والدارقطني في « سننه » ( 3 / 273 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 184 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن جميعهم من طريق أبي وهب الجيشاني .
( 2244 ) صحيح : أخرجه أحمد ( 5 / 446 ) من طريق عبد الحميد بن جعفر به . والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 206 ) من طريق المصنّف وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
قال الخطابي : في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به ، وإلى هذا ذهب الشافعي .