قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ ، فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ .
« 2205 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ : فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ ثَلَاثٌ .
( 14 ) بَابٌ فِي الْبَتَّةِ
« 2206 » - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ : أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ » فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ .
هامش
( 2205 ) صحيح مقطوع : كذا قال الألباني في المصدر الصابق .
( 2206 ) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 4 / 33 ) حديث ( 88 ) والطيالسي في « مسنده » ( 1188 ) من طريق عبد اللّه بن علي . . . به .
وأعله البخاري لاضطراب ، وقال ابن عبد البر في التمهيد : ضعفوه ، وقال الألباني في « الإرواء » ( 7 / 142 ) : وهذا الإسناد أحسن حالا من الذي قبله ؛ فإن رجاله ثقاتلو لا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم في الزاد : مجهول لا يعرف حاله البتة . انتهى مختصرا .
قال الخطابي : فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنّها رجعية غير بائنة . انتهى .