تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 944

مساهمون:

ص٩٤٤
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ ، قَالَ فِيهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ؛ يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ . « 2199 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ : أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ . « 2200 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ .
هامش
( 2199 ) ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 7 / 338 ) من طريق محمّد بن عبد الملك بن مروان ، وفي إسناده من لم يسم وأيضا أبو الصهباء وهو صهيب مولى ابن عبّاس قال الحافظ في التهذيب ( 4 / 386 ) قال أبو زرعة : ثقة . وقال النسائي : أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ في التقريب : مقبول . وضعفه الألباني في السنن . قال الخطابي : وهذا تأويل ثالث وهو أن ذلك إنّما جاء في طلاق غير المدخول بها ، وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من أصحاب ابن عبّاس منهم سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشفاء وعطاء وعمرو بن دينار ، وقالوا : من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة ، وعامة أهل العلم على خلاف قولهم . انتهى مختصرا . ( 2200 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الطلاق » باب « طلاق الثلاث » ( 2 / 16 / 1099 ) والنسائي في الطلاق » باب « طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول » ( 6 / 456 ) حديث ( 3406 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 314 ) . قال أحمد شاكر : إسناده صحيح ( 4 / حديث 2877 ) كلهم من طريق ابن جريج . . . به . قال النووي : وهذا الحديث الصحيح يدلّ على أن الطلاق الثلاث إذا أوقعت مجموعة وقعت واحدة .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 944 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم