تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 929

مساهمون:

ص٩٢٩
« 2166 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ ، وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ ، وَلَمْ يَعْدُهُ ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي : ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ ، وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ . « 2167 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

( 48 ) بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

« 2168 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ » .
هامش
( 2166 ) صحيح : مضى برقم ( 269 ) . الشعار : بالكسر ثوب يلي الجسد لأنّه يلي شعره والدثار ثوب فوقه . طامث : بمعنى حائض فهو تأكيد لحائض . والحديث يدلّ على جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع ملاقاة السرة والركبة أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلّا الفرج . ( عون المعبود : 6 / 209 ) . ( 2167 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الحيض » باب « مباشرة الحائض » ( 1 / 483 ) حديث ( 303 ) ومسلم في « الحيض » باب « مباشرة الحائض فوق الإزار » ( 1 / 3 / 243 ) كلاهما من طريق الشيباني . تتزر : بتشديد المثناة وأصله تأزر بوزن تفعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتّى قال صاحب المفصل : إنّه خطأ ، لكن نقل غيره أنّه مذهب الكوفيين وحكاه الصنعاني في مجمع البحرين . وقال ابن الملك : إنّه مقصور على السماع ، كذا في فتح الباري . والمراد بذلك أنّها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها . والحديث استدلّ به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار . ا ه . وللخطابي كلام آخر في المعالم فليراجع ( معالم : 3 / 196 ) . ( 2168 ) صحيح : مضى برقم ( 264 ) . فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته وهي حائض .