« 2146 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ » فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ؛ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ » .
« 2147 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ » .
( 44 ) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ
« 2148 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ : « فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ » .
هامش
( 2146 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « ضرب النساء » ( 1 / 638 ) حديث ( 1985 ) والدارميّ في « النكاح » باب « النهي عن ضرب النساء » ( 2 / 198 ) حديث ( 2219 ) والحميدي ( 2 / 386 ) حديث ( 876 ) كلهم من طريق سفيان . . . به .
( 2147 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « النكاح » باب « ضرب النساء » ( 1 / 63 ) حديث ( 198 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 20 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 305 ) جميعا من طريق داود بن عبد اللّه الأودي . . . به .
وقال الحافظ في التقريب : مقبول .
ذئرن : سوء الخلق والجرأة على الأزواج . والذئر : المغتاظ على خصمه ، المستعد للشر .
وفي الحديث من الفقه : أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلّا أنّه ضرب غير مبرح . وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون منهن أفضل . كذا قال الخطابي في المعالم .
( 2148 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الآداب » باب « ما جاء في نظرة المفاجأة » ( 5 / 93 ) حديث ( 2776 ) قال