تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 911

مساهمون:

ص٩١١
« 2128 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ . « 2129 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ » .
هامش
( 2128 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا » ( 1 / 641 ) حديث ( 1992 ) من طريق شريك . . . به . وإسناده ضعيف لانقطاعه حيث أن أبا داود قال : إن خيثمة لم يسمع من أبي داود . وفي التهذيب : قال ابن القطان : ينظر في سماعه من عائشة رضي اللّه عنها . فيه أنّه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول . قال الشوكاني : ولا أعرف في ذلك اختلافا . ( 2129 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « النكاح » باب « التزويج على نواة من ذهب » ( 6 / 430 ) حديث ( 3353 ) وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الشرط في النكاح » ( 1 / 628 ) حديث ( 1955 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 182 ) حديث ( 6709 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 248 ) جميعا من طريق ابن جريج . . . به . وإسناده ضعيف لتدليس ابن جريج وعنعنته ، وقال ابن حجر في التهذيب ( 6 / 359 ) : قال الترمذي : قال محمّد بن إسماعيل : لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عند البيهقيّو لكن الحجاج أيضا مدلس وقد عنعنه فالحديث ضعيف واللّه أعلم . حباء : بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان . وقال في السبيل : الحباء العطية للغير أو للزوج زائدا على مهرها . قبل عصمة النكاح : أي قبل العقد . وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها . ( العون / 165 ) .