لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي » .
« 2123 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، زَادَ عُثْمَانُ :
وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ .
« 2124 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ كَذَلِكَ .
( 36 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا
« 2125 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« أَعْطِهَا شَيْئًا » قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : « أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ » .
هامش
- ( 1917 ) والدارميّ في كتاب « النكاح » باب « الإقامة عند الثيب والبكر » ( 2 / 194 ) حديث ( 2210 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 292 ) كلهم من طريق يحيى . . . به .
في الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الايثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ، ولكن إذا وقع من الزوج تعدى تلك المدة بإذن الزوجة . ( عون المعبود : 6 / 160 ) .
( 2123 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 99 ) من طريق هشيم .
( 2124 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « إذا تزوج الثيب على البكر » ( 9 / 224 ) حديث ( 5214 ) من طريق أيوب وخالد عن أبي قلابة . . . به . ومسلم في كتاب « الرضاع » باب « ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج » ( 2 / 44 / 1084 ) من طريق هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد جميعا من طريق خالد عن أبي قلابة .
( 2125 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « النكاح » باب « تحلة الخلوة » ( 6 / 440 ) حديث ( 3376 ) من طريق عبدة .