« 2126 » - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ - حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْطِهَا دِرْعَكَ » فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا .
« 2127 » - حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِي : ابْنَ عُبَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِثْلَهُ .
هامش
درعك الحطيمة : بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنّها تحطم السيوف . وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . كذا في النهاية .
وفي الحديث دليل على أنّه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة .
( 2126 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصداق » باب « لا يدخل بها حتّى يعطيها صداقها ( 7 / 252 ) من طريق أبي داود . . . به . وفي إسناده أبو حيوة وهو شريح بن يزيد لم يوثقه غير ابن حيان وسكتوا عنه ، وفيه أيضا غيلان بن أنس قال الحافظ في التقريب : مقبول . وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ص ( 208 ) .
فيه دليل لمن قال : إنّه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتّى يسلم الزوج مهرها ، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها ، وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتّى يعين الزوج مهرها ثمّ حتّى يسلمه . ( عون المعبود : 6 / 163 ) .
( 2127 ) إسناده ضعيف : انظر سابقه .