نَحْوَهُ ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : « وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا » .
« 2120 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْعَلَاءِ ابْنَ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ .
( 34 ) بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
« 2121 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي ، وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ .
( 35 ) بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
« 2122 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 2120 ) إسناده ضعيف : أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ( 1 / 344 ) وأورده البيهقيّ في « سننه » في كتاب « النكاح » باب « من لم يزد على عقد النكاح » ( 7 / 147 ) من طريق شيبة . . . به . وفيه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم مجهول .
( 2121 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين » ( 9 / 131 ) حديث ( 5158 ) .
ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تزويج الأب البكر الصغير » ( 2 / 69 / 1038 ) كلاهما من طريق هشام بن عروة .
قال الخطابي : في هذا دلالة على أن البكر التي أمر باستئذانها في النكاح إنّما هي البالغ دون الصغيرة التي لم تبلغ ، لأنّه لا معنى لإذن من لم تكن بالغا ولا اعتبار برضاها ولا بسخطها .
( 2122 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الرضاع » باب « قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة . . . » ( 2 / 41 / 1083 ) وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الإقامة على البكر والثيب » ( 1 / 617 ) حديث