« 2099 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ : « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : « أَبُوهَا » لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .
« 2100 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا » .
« 2101 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا ،
هامش
( 2099 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « النكاح » باب « استئمار الأب البكر في نفسها » ( 6 / 393 ) حديث ( 3264 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 1 / 219 ) حديث ( 1897 ) من طريق سفيان . . . به .
والحديث في الصحيح عند مسلم دون ذكر « أبوها » .
أحق بنفسها : أي في اختيار الغير ، لا في العقد ، بدليل أنّها لو عقدت على نفسها لغير كفء ردّ النكاح من غير خلاف فيه .
( 2100 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « النكاح » باب « استئذان البكر » ( 6 / 393 ) حديث ( 3263 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 334 ) حديث ( 3087 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 168 ) جميعا من طريق عبد الرزاق . . . به .
ليس للولي مع الثيب أمر : أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي .
( 2101 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلّا برضاها » ( 9 / 101 ) حديث ( 5138 ) والنسائي في « النكاح » باب « الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة » ( 6 / 395 ) حديث ( 3268 ) .
وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « من زوج ابنته وهي كارهة » بلفظ : « أن رجلا منهم يدعى خذاما » ( 1 / 602 ) حديث ( 1873 ) جميعا من طريق عبد الرحمن بن القاسم . . . به .
في الحديث دليل على أنّه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها ، وقال بعضهم : اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنّه لا يجوز ويرد ، واحتجوا بحديث الخنساء .