( 13 ) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ
« 2065 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى » .
« 2066 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
« 2067 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ .
هامش
( 2065 ) صحيح : أخرجه البخاري تعليقا في « النكاح » باب « وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف » وأخرجه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ « لا يجمع بين المرأة وعمتها » ( 9 / 64 ) حديث ( 5108 ) ووصله الترمذي في كتاب « النكاح » باب « لا تنكح المرأة على عمتها ( 3 / 433 ) حديث ( 1126 ) من طريق داود . . . به .
وقال أبو عيسى : حديث ابن عبّاس وأبي هريرة حديث حسن صحيح . وكذلك النسائي في كتاب « النكاح » باب « تحريم الجمع بين المرأة وخالتها » ( 6 / 406 ) حديث ( 3296 ) .
قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك واللّه أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم ، وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء . انتهى .
( 2066 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « النكاح » باب « وأن تجمعوا بين الأختين » ( 9 / 65 ) حديث ( 5110 ) ومسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » ( 2 / 36 / 1028 - 1029 ) من طريق يونس . . . به .
( 2067 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « لا تنكح المرأة على عمتها » ( 3 / 432 ) حديث ( 1125 ) من طريق أبي حريز . . . به . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 217 ) حديث ( 1878 ) من طريق خصيف . . . به . وأيضا في ( 1 / 372 ) حديث ( 3530 ) من طريق أبي حريز . . . به . كلاهما أبو حريز ،