تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤

( 92 ) بَابُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

« 2022 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لِلْمُهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا » .

( 93 ) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

« 2023 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ : مَا ذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى . « 2024 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ السَّوَارِيَ قَالَ : ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ .
هامش
( 2022 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « مناقب الأنصار » باب « إقامة المهاجر بمكّة » ( 7 / 313 ) حديث ( 3933 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز الإقامة بمكّة » ( 2 / 441 / 985 ) من طريق عبد الرحمن بن حميد . . . به . ( 2023 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة بين السواري في غير جماعة بلفظ : وعمودا عن يمينه » ( 1 / 688 ) حديث ( 505 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » ( 2 / 388 / 966 ) بلفظ : ( وعمود عن يساره ) جميعا من طريق مالك . . . به . اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها منها أو إلى الباب ، والجمهور على صحة الصلاة فيها نافلة وفرضا . ( 2024 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » ( 1 / 690 ) حديث ( 506 ) من طريق نافع . . . به .