« 2020 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ ، أَخْبَرَنِي عِمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ : أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ » .
( 91 ) بَابٌ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ
« 2021 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ أَبُخْلٌ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ ، وَلَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ ، وَلَكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ ؛ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا » فَنَحْنُ هَكَذَا لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 2020 ) ضعيف الإسناد : أورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / 832 ) وذكره الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( 1 / 420 ) وقال : هذا حديث واهي الإسناد .
الاحتكار : هو اشتراء القوت في حالة الغلاء ليباع إذا اشتد غلاه ، وهو حرام في جميع البلاد وفي الحرم أشد .
( 2021 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « وجوب المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق » ( 2 / 347 / 953 ) وأحمد ( 1 / 369 ) جميعا من طريق حميد . . . به .
النبيذ : عبارة عن زبيب أو تمر أو نحوهما ينقع في الماء حتّى يطيب طعمه ولا يكون مسكرا .
قال النووي : والحديث فيه دليل على فضل القيام بالسقاية ، وقد اتفق العلماء على أنّه يستحب أن يشرب الحاجّ وغيره من نبيذ سقاية العبّاس لهذا الحديث . وفيه دليل على استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل . انتهى .