حَرَجَ لَا حَرَجَ » إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ ؛ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ .
( 89 ) بَابٌ فِي مَكَّةَ
« 2016 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ .
قَالَ سُفْيَانُ : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَنْهُ ، قَالَ :
أَخْبَرَنَا كُثَيْرٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي ، عَنْ جَدِّي .
( 90 ) بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
« 2017 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
هامش
( 2016 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 399 ) من طريق سفيان . . . به . وفي إسناده : مجهول .
( 2017 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العلم » باب « العلم » ( 1 / 248 ) حديث ( 112 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « تحريم مكّة وصيدها » ( 2 / 447 / 988 ) جميعا من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به .
حبس : أي منع . أحلت لي ساعة من نهار : قال في المرقاة : دل على أن فتح مكّة كان عنوة وقهرا كما هو عندنا أي أحل لي ساعة أي زمانا قليلا إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر . وفي زاد المعاد : أن مكّة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم . لا يعضد : لا يقطع . لمنشد : أي معرف . الإذخر : بالنصب أي قل إلّا الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ساكنة وهو نبت عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب .
قال الخطابي : وقد اختلف الناس في حكم ضالة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنّه لا فرق بينها وبين ضالة الحل .
وفي الحديث دليل على أن كتابة العلم وتدوين أحاديث الرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وتخليدها في الصحف جائز ، وقد رويت الكراهة في ذلك عن بعض السلف . انتهى .