« 1875 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنْ الْبَيْتِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ ، وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ .
« 1876 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
( 49 ) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
« 1877 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .
هامش
( 1875 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « من يستلم إلّا الركنين اليمانيين » ( 3 / 553 ) حديث ( 1609 ) .
ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « استحباب استلام الركنين » ( 2 / 242 / 924 ) من طريق ابن شهاب . . . به . وليس فيه قول عائشة رضي اللّه عنها ولا قوله : ( طاف بالناس . . . ) .
( 1876 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « المناسك » باب « استلام الركنين » ( 5 / 255 ) حديث ( 2947 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 18 ، 152 ) من طريق عبد العزيز بن أبي داود . . . به .
( 1877 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « استلام الركن بمحجنه » ( 3 / 552 ) حديث ( 1607 ) .
ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « جواز الطواف على بعير أو غيره » ( 2 / 253 / 926 ) من طريق ابن وهب . . . به .
المحجن : هو العود المعقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته .
قال الخطابي : فيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي .