( 44 ) بَابُ الْإِحْصَارِ
« 1862 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .
قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا : صَدَقَ .
« 1863 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَلَمَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ » : فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ .
« 1864 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا
هامش
( 1862 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج » ( 3 / 277 ) حديث ( 940 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « المناسك » باب « المحصر » ( 2 / 1028 ) حديث ( 3077 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 450 ) من طريق حجاج الصواف به .
عرج : بفتح المهملة والراء : أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقه فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء .
قال الخطابي : وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو .
( 1863 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « المناسك » باب « لا محصر » ( 2 / 1028 ) حديث ( 3078 ) من طريق عبد الرزاق . . . به .
( 1864 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود وفي إسناده محمّد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه .
قال الخطابي : أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فإنّه لا يلزمه بدل الهدي ، ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله عزّ وجلّ :هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ[ المائدة : 95 ] . ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة . وفي الحديث حجة لهذا القول . انتهى .