تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ

4 - كِتَابُ اللُّقَطَةِ

( 1 ) بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ

« 1701 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَا لِيَ : اطْرَحْهُ ، فَقُلْتُ : لَا ؛ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ ، فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالَ : وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « عَرِّفْهَا حَوْلًا » ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : « عَرِّفْهَا حَوْلًا » ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : « عَرِّفْهَا حَوْلًا » ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ : « احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » ، وَقَالَ : وَلَا أَدْرِي أَثَلَاثًا قَالَ عَرِّفْهَا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .
هامش
( 1701 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « اللقطة » باب « هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع » ( 5 / 110 ) حديث ( 2437 ) ومسلم في كتاب « اللقطة » ( 3 / 9 / 1350 ) من طريق شعبة : به . الوعاء : هو ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف وخشب أو غير ذلك . الوكاء : الخيط يشد به الصرة . وفي الحديث من الفقه - كما يقول الخطابي - : أن أخذ اللقطة جائز فإنّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم ينكر على أبي أخذها والتقاطها . وفيه أيضا أن اللقطة إذا كان لها بقاء ولم يكن ممّا يسرع إليها الفساد فيتلف قبل مضي السنة فإنها تصرف سنة كاملة . وفيه أيضا أنّه يستملكها بعد السنة ويأكلها إن شاء ، غنيّا كان الملتقط أو فقيرا .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 737 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم