« 1705 » - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ : « سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ » ، وَلَمْ يَقُلْ : خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ ، وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ : « عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا » . وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتَنْفِقْ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ : مِثْلَهُ ، لَمْ يَقُولُوا : خُذْهَا .
« 1706 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ - يَعْنِي : ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ » .
« 1707 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : « تُعَرِّفُهَا حَوْلًا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » .
هامش
( 1705 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللقطة » ( 3 / 3 / 1348 ) من طريق ابن وهب . . . به .
( 1706 ) صحيح : أخرجه مسلم في « اللقطة » ( 3 / 7 / 1349 ) والترمذي في كتاب « الأحكام » باب « ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم » ( 3 / 656 ) حديث ( 1373 ) وابن ماجة في « اللقطة » باب « اللقطة » ( 2 / 838 ) حديث ( 2507 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 116 ) جميعا من طريق الضحّاك : به .
ثمّ كلها : يصرح بإباحتها له بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها ؛ فدل أنّه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها .
( 1707 ) صحيح : أخرجه النسائي في « السنن » في كتاب « اللقطة » ( 3 / 420 ) حديث ( 5817 ) بإسناد المصنّف ولفظه .
أفضها : قال الخطابي : معناه ألقها في مالك واخلطها به .