« 1708 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ ، وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » .
وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ :
« إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا .
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً » .
وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَرِّفْهَا سَنَةً » .
« 1709 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي : الطَّحَّانَ - ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ - الْمَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ
هامش
( 1708 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللقطة » ( 3 / 6 / 1349 ) والنسائي في « السنن » كتاب « اللقطة » ( 3 / 419 ) حديث ( 5812 ) .
( 1709 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « اللقطة » باب « اللقطة » ( 2 / 837 ) حديث ( 2505 ) من طريق خالد الحذاء : به . والنسائي في « السنن » كتاب « اللقطة » ( 3 / 418 ) حديث ( 5808 ، 5809 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 161 ، 266 ) من طريق خالد الحذاء : به .
فليشهد ذا عدل : قال الخطابي : أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين ، أحدهما : لما يتخوفه في العاجل من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة ، والآخر : ما يؤمن حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويجوزوها في تركته . انتهى .
ولا يغيب : بفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية أي لا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر ، أو الكتمان متعلق باللقطة والتغيب بالضالة . انتهى .