تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
« 1664 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ » فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ؛ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ » .

( 34 ) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

« 1665 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ » .
هامش
( 1664 ) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 4 / 408 - 409 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 4 / 83 ) وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي . وجعفر بن إياس ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير . وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي ممّا بعده . ( تقريب : 1 / 129 ) . ( 1665 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 201 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 23 ) من طريق يعلى : به . وأورده السيوطي في « الدّر المنثور » ( 208 ) والعجلوني في « كشف الخفاء » ( 2 / 193 ) والتبريزي في « مشكاة المصابيح » ( 2 / 901 ) وفي إسناده يعلى بن أبي يحيى . وقال المنذري في « مختصر السنة » ( 2 / 250 ) : سئل عنه أبو حاتم الرازيّ فقال : مجهول . والحديث فيه : الأمر بحسن الظنّ بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظنّ به واحتقاره بل يكرمه بإظهار السرور له ، ويقدر أن الفرس الذي تحته عارية أو أنّه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح ذات البين ، أو يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى عنها . انتهى .