تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩

( 33 ) بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

« 1657 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَوَرَ الدَّلْوِ ، وَالْقِدْرِ . « 1658 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ ، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي
هامش
( 1657 ) حسن : أخرجه النسائي في « السنن » ( 6 / 522 ) حديث ( 11701 ) من طريق قتيبة بن سعيد : به . وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 5 / 143 ) من حديث ابن مسعود بزيادة ( والفأس ) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح . الماعون : المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم وقيل : أصل الماعون من القلة فسمي الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنّه قليل من كثير ، وقيل : الماعون ما لا يحل المنع منه مثل الماء والملح والنار . انتهى . ( 1658 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الزكاة » باب « إثم مانع الزكاة » ( 2 / 26 / 682 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 383 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 4 / 81 ) جميعا من طريق سهيل : به . بقاع قرقر : القاع المكان المستوي الواسع ، والقرقر : المكان المستوي فيكون صفة مؤكدة ، وقيل الأملس المستوي من الأرض . أظلافها : جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس . عقصاء : بفتح العين وسكون القاف أي الملتوية القرون . جلحاء : بجيم مفتوحة ثمّ لام ساكنة ثمّ حاء مهملة : التي لا قرن لها . قال الخطابي : وإنّما اشترط نفي العقص والالتواء في قرونها ؛ ليكون أنكى لها وأدنى أن تحذر في النطوح . انتهى . والحديث يدلّ على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم . وقال الثوري : هو أصح حديث ورد في زكاة البقر .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 719 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم