تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
« 1661 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، زَادَ : « وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا » . « 1662 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ . « 1663 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يُصَرِّفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ » حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ .
هامش
( 1661 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الزكاة » باب « إثم مانع الزكاة » ( 2 / 684 / 27 ) والدارميّ في « سننه » ( 1 / 463 ) حديث ( 1618 ) . إعارة دلوها : أي ضرعها . ( 1662 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 359 - 360 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 110 ) حديث ( 2469 ) جميعا من طريق محمّد بن إسحاق : به . جاد : مضاف إلى عشرة أوسق . وبقنو متعلق بأمر ، والجاد بمعنى المجذوذ أي نخل يجذ يعني يقطع من قرنه عشرة أوسق . قال الخطابي : أراد بالقنو العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه ، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض وواجب . انتهى . ( 1663 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللقطة » باب « استحباب المؤاسات بفضول المال » ( 3 / 18 / 1354 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 34 ) من طريق أبي الأشهب : به . فجعل يصرفها : قال السندي : أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته ، والأقرب أن الناقة أعجزها السير فأراد أن يرى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك فيعطيه غيرها . فليعد به : من العود أي فليقبل به وليحسن على من لا ظهر له .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 721 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم