« 1654 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : نَحْوَهُ زَادَ أَبِي : يُبَدِّلُهَا لَهُ .
( 31 ) بَابُ الْفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنْ الصَّدَقَةِ
« 1655 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ : « مَا هَذَا ؟ » قَالُوا : شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .
( 32 ) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
« 1656 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ، قَالَ : « قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ » .
هامش
( 1654 ) صحيح : انظر سابقه .
( 1655 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « إذا تحولت الصدقة » ( 3 / 417 ) حديث ( 1495 ) مسلم في كتاب « الزكاة » باب « إباحة الهدية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولبني هاشم وبني المطلب » ( 2 / 170 / 755 ) جميعا من طريق شعبة : به .
( 1656 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصيام » باب « قضاء الصيام والصيام عن الموتى » ( 2 / 158 / 805 ) وابن ماجة في كتاب الصيام » باب « مات وعليه صيام من نذر » ( 1 / 559 ) حديث ( 1759 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 359 ) جميعا من طريق عبد اللّه بن عطاء : به .
الوليدة : هي الجارية الحديثة السن .
قال الخطابي : الصدقة في الوليدة معناها التمليك ، وإذا ملكتها في حياتها بالأقباض ثمّ ماتت كان سبيلها سبيل سائر أملاكها .