تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١

( 360 ) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

« 1505 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ ؟ فَأَمْلَاهَا الْمُغِيرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » . « 1506 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ يَقُولُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » .
هامش
( 1505 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « الذكر بعد الصلاة » ( 2 / 378 ) حديث ( 844 ) ومسلم في كتاب « المساجد ومواضع الصلاة » باب « استحباب الذكر بعد الصلاة » ( 1 / 137 / 414 ) من طريق وراد . . . به . الجد . قال النووي : المشهور الذي عليه الجمهور أنّه بفتح الجيم ، ومعناه : لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه ، وضبطه جماعة بكسر الجيم . . انتهى . وفي النهاية : أي لا ينفع ذا الغناء منك غناؤه وإنّما ينفعه الإيمان والطاعة . . انتهى . ( 1506 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساجد » باب « استحباب الذكر بعد الصلاة » ( 1 / 140 / 415 ) والنسائي في كتاب « السهو » باب « التهليل بعد التسليم » ( 3 / 78 ) حديث ( 1338 ) جميعا من طريق ابن علية . . . به . هذا الحديث يدلّ على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدلّ على التكرار ، قاله الشوكاني .