« 1513 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ » : فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
( 361 ) بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ
« 1514 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ » .
« 1515 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ » .
هامش
( 1513 ) أخرجه : مسلم في كتاب « المساجد » باب « استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته » ( 1 / 135 / 414 ) من طريق الأوزاعي . . . به .
( 1514 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الدعوات » باب ( 107 ) ( 5 / 521 ) حديث ( 3559 ) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب إنّما نعرفه من حديث أبي نضرة وليس إسناده بالقوي من طريق عثمان بن واقد العمري . . . به .
( قلت ) : وإسناده ضعيف لجهالة مولى أبي بكر . . . به .
ما أصر : ما نافية ، أي ما دام على المعصية . قال بعض العلماء : المصر هو الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب ، والإصرار على الذنب إكثاره .
( 1515 ) أخرجه : مسلم في كتاب « الذكر » باب « استحباب الاستغفار والاستكثار فيه » ( 4 / 2075 / 41 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 211 ) من طريق حماد . . . به .
ليغان : بضم الياء ، بصيغة المجهول من الغين وأصله الغيم لغة . وفي النهاية : وغينت السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم . . انتهى .