« 1438 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا » .
( 344 ) بَابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ
« 1439 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ » .
هامش
( 1438 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوتر » باب « ليجعل آخر صلاته الوتر » ( 2 / 566 ) حديث ( 998 ) ومسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخره » ( 1 / 151 / 517 - 518 ) من طريق يحيى . . . به .
( 1439 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « أبواب الصلاة » باب « ما جاء لا وتران في ليلة » ( 2 / 333 ) حديث ( 470 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . والنسائي في كتاب « قيام الليل » باب « نهي النبيّ عن الوترين » ( 3 / 255 ) حديث ( 1678 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 23 ) وابن خزيمة » ( 2 / 156 ) حديث ( 1101 ) جميعا من طريق ملازم . . . به .
لا وتران في ليلة : أي لا يجوز وتران في ليلة .
وفي الحديث : اختلف العلماء هل يجوز نقض الوتر . فقال بعض الصحابة والتابعين ومالك وأحمد : من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ، ويصلي شفعا شفعا وهو الصحيح . وروى الترمذي : عن جماعة من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بعدهم جواز نقض الوتر ، ويضيف إليها أخرى ، ويصلي ما بدا له ثمّ يوتر آخر صلاته .