( 269 ) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الْآيَاتِ
« 1197 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَاتَتْ فُلَانَةُ - بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَّ سَاجِدًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا » وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
( 270 ) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
« 1198 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .
هامش
( 1197 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « المناقب » باب « فضل أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 5 / 665 ) حديث ( 3891 ) من طريق يحيى بن كثير عن مسلم بن جعفر عن الحكم عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقال الألباني : حسن .
وفي الحديث : السجود شكرا للّه عند ظهور آية من آيات اللّه عزّ وجلّ . وهي سجدة واحدة كسجود التلاوة . وتستحب عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وتكون خارج الصلاة .
( 1198 ) أخرجه : البخاري في كتاب « الصلاة » باب « كيف فرضت الصلاة في الإسراء » ( 1 / 553 ) حديث ( 350 ) ومسلم في « صحيحه » كتاب « صلاة المسافرين » باب « صلاة المسافرين وقصرها » ( 1 / 1 / 478 ) جميعا عن مالك . . . به .
فرضت الصلاة ركعتين : اختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر ، ذهب الأحناف إلى أن القصر واجب ولا يجوز له الإتمام ، وقال المالكية : القصر سنة مؤكدة ، وقال الشافعي والحنابلة : القصر جائز وهو أفضل من الإتمام . وذكر العلماء شروطا للقصر يرجع إليها من شاء نظرا لطولها .
وفي الحديث : مشروعية قصر الصلاة للمسافر . وسبق بيان آراء الفقهاء .