« 1113 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » .
.
( 236 ) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الْإِمَامَ
« 1114 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ » .
هامش
( 1113 ) حسن : انفرد به أبو داود . أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 214 ) حديث ( 7002 / شاكر ) حدّث نا عبد اللّه حدّث ني أبي ثنا عفان حدّث نا يزيد ثنا حبيب بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . وابن خزيمة في « صحيحه » باب « طبقات من يحضر الجمعة » ( 3 / 157 ) حديث ( 1813 ) من طريق حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب . . . به .
يحضر الجمعة ثلاثة نفر : أي من يحضر الجمعة ثلاثة أقسام . وهو حظه منها : أي أن اللغو نصيبه من الجمعة ، ولا ثواب له . بإنصات وسكوت : باستماع للخطبة وسكوت عن اللغو ، وقيل : بإنصات مقترنا بسكوت مع استماع ، أو سكوت مجرد ، فالأول إذا كان قريبا . والثاني : إذا كان بعيدا . ويحتمل أن يكون الإنصات والسكوت بمعنى ، وجمع بينهما للتأكيد . ففي القاموس : أنصت سكت . ولم يتخط رقبة مسلم :
لم يتجاوز عنها بتخطي الصفوف .
وفي أحاديث الباب : النهي عن جميع أنواع الكلام ، ومضاعفة الأجر لمن أنصت للخطبة وتباعد عن الأذى ، وإن اللغو يمحو ثواب الجمعة .
( 1114 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء فيما أحدث في الصلاة فكيف يتصرف » ( 1 / 386 ) حديث ( 1222 ) . والبيهقيّ في « السنن » ( 2 / 254 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 184 ) والدارقطني في « سننه » ( 1 / 158 ) وقال الحاكم : هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .
ووافقه الذهبي ثمّ قال : ومن أفتى بالجيل يحتج به .