( 239 ) بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
« 1119 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ » .
( 240 ) بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ
« 1120 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ ، لَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لَا - عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ ، هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ .
هامش
( 1119 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنّه يتحول من مجلسه » ( 2 / 404 ) حديث ( 526 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 32 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1819 ) جميعا عن محمّد بن إسحاق . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر » ( 4741 ) : إسناده صحيح .
إذا نعس : النعاس أول النوم . وقال ابن منظور : النعاس النوم . وقال الأزهري : حقيقة النعاس السنة من غير نوم . فليتحول . . . إلخ : لعل الحركة تذهب النعاس .
( 1120 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » باب « الكلام بعد النزول عن المنبر » ( 2 / 394 ) حديث ( 517 ) والنسائي في كتاب « الجمعة » باب « الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر » ( 3 / 123 ) حديث ( 1418 ) . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر » ( 1 / 354 ) حديث ( 1117 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 119 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 3 / 169 ) حديث ( 1838 ) من طريق جرير . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلّا من حديث جرير بن حازم وقال الألباني : ضعيف . وكذا ضعفه أبو داود عقيبه وقال : إنّه تفرد به جرير بن حازم .
يعرض له الرجل : ليكلمه في حاجته .
وفي الحديث : جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة ، وأنّه لا يحرم ولا يكره ، ذكره ابن قدامة عن مالك ، والشافعي ، وإسحاق .