تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
« اجْلِسُوا » فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلًا إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ .

( 227 ) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

« 1092 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي : ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ؛ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ - أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ .
هامش
به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وفي الحديث : جواز كلام الإمام للمأمومين وهو على المنبر قبل الشروع في الخطبة . ( 1092 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجمعة » باب « الخطبة قائما » ( 2 / 466 ) حديث ( 920 ) ومسلم في كتاب « الجمعة » باب « الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ( 2 / 589 / 33 ) من طريق نافع عن ابن عمر مختصرا . أراه : بضم الهمزة أي أظنه . أراه المؤذن : من كلام نافع أظن أن ابن عمر قال : حتى يفرغ المؤذن . فلا يتكلم : في حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا ، والأولى ألا يتكلم بغير القراءة . وفي الحديث : مشروعية الجلوس على المنبر قبل الشروع في خطبة الجمعة ، والجلوس بين الخطبتين .