« 339 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ .
( 128 ) بَابٌ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
« 340 » - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءُ أَيْضًا ؟ أَ وَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » .
هامش
( 339 ) ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة » ( 1 / 232 ) حديث رقم ( 432 ) من طريق بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار . . . به . وهذا إسناد مرسل .
( 340 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجمعة » باب « قول عمر لم تحتبسوا عن الصلاة » ( 2 / 430 ) حديث رقم ( 882 ) . ومسلم في كتاب « الجمعة » ( 2 / 4 / ص 580 ) . كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به .
( دخل رجل ) هو عثمان بن عفان فلما دخل عرض به عمر رضي اللّه عنه فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ( عن الصلاة ) أي عن التبكير إليها ( قال عمر : والوضوء ) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل » ( أو لم تسمعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف تقديره أتقتصرون على الوضوء ، ولم تسمعوا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ، والغسل لأجل الصلاة وليس لليوم كما ذهب بعض العلماء ودليل ذلك قوله عليه السلام ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) . واختلف الفقهاء في حكم الغسل للجمعة فقال بوجوبه طائفة من السلف وبعض الصحابة كأبي هريرة وعمّار بن ياسر وغيرهم ، وقال جمهور السلف والخلف أنّه سنة وهو مذهب مالك وأصحابه ، واحتج من قال بالوجوب بظواهر الأحاديث الدالة على الوجوب وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب ، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها : حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ، وغير ذلك من الأحاديث ( منهل بتصرف ) .