رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ ، أَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ » .
« 338 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسَيَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ » وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :
« لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ .
هامش
رباح . وابن حبان في « صحيحه » ( موارد ) ( 1 / 329 ) حديث رقم ( 201 ) والحاكم ( 1 / 165 ) وصححه الذهبي .
( 338 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة » ( 1 / 232 ) حديث رقم ( 431 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « التيمم » ( 1 / 207 ) حديث رقم ( 744 ) .
أصبت السنة : أي صادفت الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة ويدلّ على أن الخطأ في الاجتهاد المستوفي للشروط لا ينافي الأجر للعمل المبني عليه . ( أجزأتك صلاتك ) : أي كفتك عن القضاء ( لك الأجر مرتين ) :
للصلاة الأولى والثانية ؛ لأن كل منهما صحيحه يترتب عليها الثواب .
وقد اختلف أهل العلم فيمن تيمم وصلى ثمّ وجد الماء قبل خروج الوقت . فقال عطاء وطاوس وابن سيرين : يعيد الصلاة ، وقالت طائفة : لا إعادة عليه ، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الثوري ، وذهب إليه الشافعي وأحمد . في الحديث : من صلى بالتيمم لا تجب عليه الإعادة إذا وجد الماء قبل خروج الوقت .